. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
الذي روى عن مُسَّة ، عن أم سلمة ، قلنا : وقد قال الحافظ في " التلخيص " 171 / 1 : وأغربَ ابن حبان فضعَّفه بكثير بن زياد ، فلم يصب . وأخرجه أبو داود ( 955 ) ، والدارمي ( 955 ) ، وابنُ المنذر في " الأوسط " ( 831 ) ، وابن حبان في " المجروحين " 224 / 2 - 225 ، والطبراني في " الكبير " / 23 ( 878 ) ، والحاكم 175 / 1 ، وأبو نعيم في " أخبار أصفهان " 93 / 2 ، والبيهقي في " السنن " 341 / 1 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 322 ) من طرق عن زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 312 ) ، والحاكم 175 / 1 ، والبيهقي 341 / 1 من طريق يونس بن نافع ، عن أبي سهل كثير بن زياد ، به ، وفيه : كانت المرأة من نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعدُ في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاءِ صلاة النِّفاس . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولا أعرف في معناه غير هذا . ووافقه الذهبي . قلنا : ويونس بن نافع يخطئ . قال ابن القطان في " الوهم والإيهام " 329 / 3 : إن أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما منهن من كانت نُفَساء أيام كونها معه إلا خديجة ، وزوجيَّتها كانت قبل الهجرة ، فإذن لا معنى لقولها : قد كانت المرأة من نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعد أربعين يوماً ، إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بنات وقريبات وسُرِّيته ماريَّة . وسيرد بالأرقام : ( 26584 ) و ( 26592 ) و ( 26638 ) . وفي الباب : عن أنس عند ابن ماجة ( 649 ) ، والدارقطني 220 / 1 بلفظ : وقَّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك . وفي إسناده سلام الطويل ، وهو ضعيف الحديث . وعن عثمان بن أبي العاص عند الدارقطني 220 / 1 ، والحاكم 176 / 1 بلفظ : وقَّت للنساء في نِفاسهن أربعين يوماً ، وقال الحاكم . فإن سَلِمَ هذا الإسناد من أبي بلال ، فإنه مرسل صحيح ، فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص . وقال الدارقطني : أبو بلال الأشعري ضعيف . وعن عبد اللَّه بن عمرو عند الدارقطني 221 / 1 ، والحاكم 176 / 1 ، وفي