تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؟ " « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري ( 5706 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 768 ) من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 1596 ) ، والبخاري ( 5338 ) ، ومسلم ( 1488 ) ، والنسائي في " المجتبى " 188 / 6 ، وفي " الكبرى " ( 5694 ) ، والبغوي في " الجعديات " ( 1571 ) و ( 1572 ) مختصراً ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1141 ) ، والطبراني في " الكبير " / 23 ( 813 ) ، والبيهقي في " السنن " 439 / 7 ، وابن عبد البر في " الاستذكار " 227 / 18 من طرق عن شعبة ، به . وسقط اسم أمّ سلمة من مطبوع " الاستذكار " . وأخرجه مطولًا وبنحوه مالك في " الموطأ " 97 / 52 - 598 - ومن طريقه الشافعي في " المسند " 61 / 2 - 62 ( ترتيب السندي ) ، وعبد الرزاق في " المصنف " ( 12130 ) ، والبخاري ( 5336 ) ، ومسلم ( 1488 ) و ( 1489 ) ، وأبو داود ( 2299 ) ، والترمذي ( 1197 ) ، والنسائي في " المجتبى " 201 / 6 - 202 ، وفي " الكبرى " ( 5727 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1143 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 75 / 3 - 76 ، والبغوي في " الجعديات " ( 1574 ) ، وابن حبان ( 4304 ) ، والطبراني / 23 ( 812 ) ، والبيهقي في " السنن " 437 / 7 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2389 ) - عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم ، عن حُميد بن نافع ، به . وقال مالك في آخره : قال حُميد بن نافع : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحَوْل ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفِّي عنها زوجُها دخلت حِفْشاً ولبست شرَّ ثيابها ، ولم تصحنَ طيباً ، ولا شيئاً ، حتى تمرَّ بها سنة ، ثم تُؤتى بدابةٍ - حمار أو شاةٍ أو طير - فتفتضُّ به ، فقلَّما تفتضُّ بشيءٍ إلا مات ، ثم تخرج ، فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . قال مالك : والحِفْش : البيت الرديء ، وتفتضُّ : تمسح به جلدها كالنُّشْرة . وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " ( 2133 ) ، والنسائي في " المجتبى "