26502 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " « 1 » .
هامش
أبيه ، عن أم سلمة ، به . وسيأتي برقم ( 26652 ) . وفي الباب : عن عائشة : سلف برقم ( 24092 ) بلفظ : " لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج " وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب . قال السندي : قولها : فاشتكت عينها ، المشهور نصب العين على المفعولية ، والفاعل ضمير للمرأة ، وجوز بعضهم الرفع على الفاعلية أيضاً على أن اشتكى لازم بمعنى مرض . وذكروا الكحل ، أي : هل يجوز لها استعماله ، أم لا ؟ تمكث ، أي : في الجاهلية . في شرّ أحلاسها ، أي : أقبح ثيابها . فإذا مرَّ بها كلب : كذا كانت عادتهم عند الفراغ من العِدَّة . أفلا أربعةَ أشهر ، بالنصب ، أي : أفلا تمكث في الإسلام هذا القدر بلا كُحل .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، جعفر بن محمد - وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بجعفر الصادق - من رجاله . وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 107 / 1 ، وفي " الكبرى " ( 187 ) ، وابن خزيمة ( 44 ) من طريق يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني في " الكبير " / 23 ( 823 ) من طريق حفص بن غياث ، و ( 988 ) من طريق محمد بن جعفر بن محمد وعبد اللَّه بن ميمون ، وابن عدي في " الكامل " 1298 / 3 من طريق السّرّي بن عبد اللَّه ، أربعتهم عن جعفر بن