تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ ، وَلَا يَرَى بَلَلًا ، قَالَ : " لَا غُسْلَ عَلَيْهِ " فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " « 1 » .
هامش
( 1 ) حديث حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللَّه ، وهو ابن عمر العمري ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير حماد بن خالد ، فمن رجال مسلم ، وهو ثقة . عبيد اللَّه : هو ابن عمر العمري ، والقاسم : هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . وأخرجه ابنُ أبى شيبة 78 / 1 - ومن طريقه ابن ماجة ( 612 ) - وابن راهويه ( 1706 ) ، وأبو داود ( 236 ) - ومن طريقه البيهقي في " السنن " 168 / 1 ، وابنُ عبد البر في " التمهيد " 337 / 8 - ، والترمذي ( 113 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 89 ) و ( 90 ) ، وأبو يعلى ( 4694 ) من طريق حماد بن خالد ، بهذا الإسناد . ولفظه عند ابن أبي شيبة : " إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فرأى بللًا ولم ير أنه احتلم ، اغتسل ، وإذا رأى إنه قد احتلم ولم ير بللًا فلا غسل عليه " . قال الترمذي : عبد اللَّه بن عمر ضعَّفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه . وله شاهد من حديث خولة بنت حكيم ، سيرد 409 / 6 ، وفيه : أنها سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، فقال : " ليس عليها غسل حتى ينزل الماء ، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل " . وفي إسناده علي ابن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف . وآخر من حديث أم سُلَيم ، سيرد 377 / 6 وفيه : أنها سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام ، أتغتسل ؟ فقالت أم سلمة : تربت يداك يا أم سُليَم ، فضحتِ النساء عند رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالت أمُّ سُلَيم : إن اللَّه لا يستحي من الحق ، وإنا أن نَسْألَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما أشكل علينا خير لنا من أن نكون منه على عمياء . فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأم سلمة : " بل أنت تربت يداك ، نعم يا أم سُلَيم ، عليها الغُسل إذا وجدتِ الماء " فقالت أم سلمة : يا رسول اللَّه ،
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 265 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط