تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
26099 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ " « 1 » .
هامش
ابن معين وغيره ، وقول الحافظ عنه في " التقريب : " اختلط قبل موته ليس بجيد ، وقد تقلد قول البرذعي ، عن أبي زرعة : يقال : إنه اختلط قبل موته ، وهذه صيغة تمريض لا يُطعن الراوي بها ، ولا يقال فيها بصيغة الجزم لا سيما أن ابن أبي حاتم قد نقل عن أبي زرعة توثيقه مطلقاً ، فكأنه رجع عن ذلك . وجاء في " المغني " لابن قدامة 624 / 13 تعليقاً على قول الخرقي : " من نذر أن يعصيه لم يعصه ، وكفر كفارة يمين " : أن نذر المعصية فيه كفارة يمين ، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر ، وعمران بن حُصين ، وسمرة بن جندب ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . تنبيه : وقع بإثر هذا الحديث في ( م ) و ( ظ 2 ) و ( ق ) : حدثنا عثمان ، قال : حدثنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا نذر في معصية اللَّه ، وكفارته كفارة يمين " . وهو ليس في ( ظ 7 ) و ( ظ 8 ) و ( ه ) ، ولم يذكره الحافظ في " أطراف المسند " ، والراجح أنه ملفق من إسناد الحديث الذي بعده ، ومتن الحديث الذي قبله ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين . عثمان : هو ابن عمر بن فارس العبدي ، ويونس : هو ابن يزيد الأيلي . وأخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده " ( 823 ) ، وابن نصر المروزْي في " السنة " ( 315 ) من طريق عثمان بن عمر ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي ( 2251 ) ، وابن نصر في " السنة " ( 316 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4554 ) من طريق الليث بن سعد ، عن يونس ، به . ورواه وهب اللَّه بن راشد - فيما أخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4555 ) ، وعنبسة بن خالد - فيما ذكر الدارقطني في " العلل " / 5 الورقة 111 -
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 206 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط