تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
قلنا : وسيأتي بيان ذلك . ورواه أبو ضمرة - فيما أخرجه النسائي 27 / 7 - عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدث أبو سلمة ، عن عائشة ، مرفوعاً . وجاء في المطبوع : حدثنا أبو سلمة ، والمثبت من " التحفة " 367 / 12 . ورواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة - فيما أخرجه البخاري في " التاريخ " 4 / 2 ، وفي " الصغير " 197 / 2 ، وأبو داود ( 3292 ) ، والترمذي في " جامعه " ( 1525 ) ، والنَّسائى في " المجتبى " 27 / 7 ، ويعقوب بن سفيان في " المعرفة " 4 / 3 ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2159 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 130 / 3 ، والطبراني في " الأوسط " ( 4601 ) ، وابن عدي في " الكامل " 1102 / 3 - 1103 ، وتمام الرازي في " فوائده ( 942 ) ، " والبيهقي في " السنن " 269 / 10 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2447 ) ، كلاهما عن الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، به . قال الدارقطني في " العلل " / 5 ورقة 73 : والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة ، عن الزهري . قلنا : وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث فيما قال البخاري ، لكن لم ينفرد به ، فقد أخرجه الطيالسي في مسنده ( 1484 ) ، فقال : حدثنا حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " . وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ، ويشهد له حديث ابن عباس عند ابن الجارود في " المنتقى ( 935 ) " ومن طريقه البيهقي 72 / 1 : حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن موسى بن أعين ، حدثنا خطاب ، حدثنا عبد الكريم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " النذر نذران ، فما كان لله ، فكفارته الوفاء ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ، وعليه كفارة يمين " . وهذا سند قوي رجاله كلهم ثقات من رجال البخاري ، غير خطاب - وهو ابن القاسم الحزَاني فقد روى له أبو داود والنسائي ، وهو ثقة ، وثقه