تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
25574 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَ : قُلْتُ إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَيَأْمُرُ الَّذِي يَسُوقُهَا لَهُ - مِنْ مَعْلَمٍ قَدْ أَمَرَهُ - فَيُقَلِّدُهَا ، وَلَا يَزَالُ مُحْرِمًا حَتَّى يُحِلَّ النَّاسُ . قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَ « 1 » يَدَيْهَا « 2 » مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَقَدْ " كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْهَدْيِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ " « 3 » . 25575 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ « 4 » : " إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ، فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ « 5 » " « 6 » .
هامش
( 1 ) في النسخ الخطية : تسفيق ، بالسين ، والمثبت من ( م ) ، وهما بمعنى . ( 2 ) في ( ظ 7 ) و ( ظ 8 ) : يدها . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ( 24020 ) غير أن شيخ أحمد هنا : هو يحى بن سعيد القطان . وأخرجه مختصراً النسائي في " المجتبى " 171 / 5 ، وفي " الكبرى " ( 3758 ) من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . ( 4 ) قوله : انها قالت ، ليس في ( ظ 7 ) ولا ( ظ 8 ) . ( 5 ) في ( ق ) : فمن شاء تركه ، ومن شاء لم يتركه . ( 6 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ( 24143 ) ، إلا أن