. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
" شرح السنة " ( 2603 ) . ويونس بن يزيد أيضاً كما عند البخاري ( 2648 ) ، ومسلم ( 1688 ) ( 9 ) ، والنسائي في " المجتبى " 74 / 8 - 75 ، وفي " الكبرى " ( 7389 ) من طريق ابن وهب ، والبخاري ( 4304 ) ، والنسائي في " المجتبى " 75 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 7390 ) من طريق ابن المبارك ، كلاهما عن يونس . وإسحاقُ بنُ راشد ، كما عند النسائي في " المجتبى " 74 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 7388 ) . وإسماعيلُ بنُ أمية ، كما عند النسائي في " المجتبى " 74 / 8 - 75 ، وفي " الكبرى " ( 7389 ) . قال الحافظ في " الفتح " 90 / 12 : والذي اتَّضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزُّهري ، وأنه كان يحدِّثُ تارةً بهذا ، وتارةً بهذا ، فحدَّث يونس عنه بالحديثين ، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزُّهري غير يونس على أحد الحديثين . . . ثم ذكر الحافظ كلاماً طويلًا نفيساً في الجمع بين الروايتين ، وهل القطع للسرقة أم للجحد 90 / 12 - 92 ، فانظره . وأخرجه البخاري ( 3732 ) عن قتيبة بن سعيد ، عن ليث بن سعد ، عن الزهري ، به ، بلفظ : أن قريشاً أهمَّهم شأنُ المخزومية ، فقالوا : من يجترئ عليه إلا أسامة بنُ زيد حِبُّ رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وأخرجه البخاري ( 6787 ) عن أبي الوليد ، عن الليث ، عن الزُّهري ، به ، بلفظ : أن أسامة كلَّم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في امرأة ، فقال : " إنما هَلَكَ مَنْ كان قبلكم أنهم كانوا يُقيمون الحدَّ على الوضيع ، ويتركون على الشريف ، والذي نفسي بيده ، لو فاطمة فعلت ذلك ، لقطعتُ يدَها " .
قلنا :
وزاد يونُس بن يزيد عند البخاري ومسلم في روايته : قالت عائشة : فحسنت توبتُها بعد ، وتزوَّجت ، وكانت تأتي بعد ذلك ، فأرفعُ حاجتَها إلى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ووقع نحو هذه الزيادة في رواية
ابن أخي الزهري عند الطحاوي في " شرح :