24542 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، قَالَتْ : " مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ " « 1 » .
24543 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، وحَدَّثَنِي بُهْلُولُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ الدَّوْسِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ،
هامش
وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة ، وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج ، إذ التأديب وظيفة الآباء ، والعطف مشروع من الأزواج للنساء ، وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها ، وأن مواضع أهل الخير تُنزَّه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم ، وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره ، ولا يكون في ذلك افتئات على شيخه ، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه ، وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته ، ويحتمل أن يكون أبو بكر ظنَّ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نام ، فخشيَ أن يستيقظ ، فيغضَبَ على ابنته ، فبادر إلى سدِّ هذه الذريعة .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو المغيرة : هو عبد القدوس بن الحجاج . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 83 / 2 من طريق بشر بن بكر التنيسي ، عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد . ولم يسق متنه . وأخرجه ابن خزيمة ( 2078 ) من طريق عُقَيْل بن خالد الأيلي ، عن يحيى ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 24116 ) .