25046 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُوْجَيَيْنِ « 1 » " « 2 » .
هامش
كونه غير محفوظ . وانظر حديث أبي موسى السالف برقم ( 19537 ) . وقد ورد في الصحيح من حديث حذيفة - وسلف 5 / 402 - أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى سباطة قوم ، فبال قائماً ، وذكر الحافظ في " الفتح " 1 / 330 أقوال من جمع بينه وبين حديث عائشة ، وذكر منها من سلك فيها مسلك النسخ كأبي عوانة وابنِ شاهين ، حيث زعما أن البول عن قيام منسوخ ، واستدلا عليه بحديث عائشة هذا ، ثم قال : والصواب أنه غير منسوخ ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها ، فيُحمل على ما وقع منه في البيوت ، وأما في غير البيوت ، فلم تطلع هي عليه ، وقد حفظه حذيفة ، وهو من كبار الصحابة ، وقد بيّنا أن ذلك كان بالمدينة ، فتضمن الردُّ على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن ، وقد ثبت عن عُمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً ، وهو دالّ على الجواز من غير كراهة إذا أُمن الرشاش ، واللَّه أعلم ، ولم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النهي عنه شيء ، واللَّه أعلم .
( 1 ) في ( م ) : موجأين . قال ابن الأثير في " النهاية " : وهو خطأ . وموجيين بغير همز على التخفيف ، أي : خَصِيَّيْن .
( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا سند فيه ضعف لاضطراب عبد اللَّه بن محمد بن عقيل فيه . فرواه عنه سفيان الثوري ، واختلف عليه فيه : فرواه وكيع - كما في هذه الرواية - وعبد الرزاق كما في الرواية ( 25886 ) ، وعبد اللَّه بن وهب كما عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 177 ، والفريابي كما عند البيهقي في " السنن " 9 / 267 ، وأبو حذيفة كما عند البيهقي