24707 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ حَتَّى بَعْدَ ثَلَاثٍ ؟ قَالَتْ : " لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي منهن « 1 » إِلَّا قَلِيلٌ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ مِنْ أَضَاحِيِّنَا ، ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ عَشْرٍ " « 2 » .
هامش
أن يكون قُدِّر ذلك على أن الماء الذي يغتسل به ، لا على الوضوء ، وقد بين ذلك غيرُ أبي إسحاق ،
عن الأسود ، عن عائشة : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتوضأ وضوءه للصلاة " .
ثم أخرج الطحاوي ما رواه شعبة
عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب يتوضأ .
قال الطحاوي : ثم روي عن الأسود من رأيه مثل ذلك ، قلنا وهو قوله : إذا أجنب الرجل ، فأراد أن ينام ، فليتوضأ . وانظر تتمة كلام الطحاوي .
( 1 ) هكذا في النسخ الخطية و ( م ) ، قال السندي : والصواب مِنْهُمْ ، واللَّه تعالى أعلم .
( 2 ) حديث صحيح ، زهير - وهو ابن معاوية ، - وإن سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه - قد توبع . وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . حسن : هو ابن موسى الأشيب . وأخرجه الترمذي ( 1511 ) من طريق أبي الأحوص ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 187 من طريق إسرائيل ، كلاهما عن أبي إسحاق ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وفي رواية إسرائيل : فنأكله بعد ثلاث . وسيأتي نحوه مطولًا ومختصراً بالأرقام ( 24961 ) و ( 25047 ) و ( 25540 ) و ( 25751 ) . وانظر ( 24249 ) .