تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
عن يزيد بن هارون أنه قال : هو وهم . وحكى الحافظ في " التلخيص " 1 / 140 - 141 عن أحمد قوله في هذا اللفظ : إنه ليس بصحيح ، ثم قال : وأخرج مسلم الحديث دون قوله : ولم يمسَّ ماء ، وكأنه حذفها عمداً ، لأنه عللها في كتاب " التمييز " . وقال مهنا عن أحمد بن صالح : لا يحل أن يُروى هذا الحديث ، وفي علل الأثرم : لم لو يخالف أبا إسحاق في هذه الرواية إلا إبراهيمُ وحده لكفى ( يعني كما في الرواية ( 24949 ) ، فكيف وقد وافقه عبدُ الرحمن بنُ الأسود ) كما في الرواية ( 25879 ) ، وكذا روى عروة وأبو سلمة عن عائشة . وقال ابن مفوز : أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق . كذا قال ، وتساهل في نقل الإجماع ، فقد صححه البيهقي ، وقال : إن أبا إسحاق قد بيَّن سماعه من الأسود في رواية زهير عنه ، وجمع بينهما ابن شُريح على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه . وقال الدارقطني في " العلل " : يشبه أن يكون الخبران صحيحين . قاله بعض أهل العلم . قلنا : وذكر ابن أبي حاتم في " العلل " 1 / 49 أن شعبة كان يتقي هذه اللفظة ، وقد أخرج الحديث كما سيرد في الرواية ( 25435 ) دونها . قال الحافظ : وعلى تقدير صحته ، فيحمل على أن المراد : لا يمس ماءً للغسل ، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه عند أحمد بلفظ : كان يُجنب من الليل ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ، ولا يمس ماءً ، أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز ، وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث ، ويؤيده ما رواه هشيم بن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود ، وما رواه ابن خزيمة [ 211 ] وابن حبان [ 1216 ] في صحيحيهما عن ابن عمر : أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : " نعم ، ويتوضأ ، إن شاء " . قلنا : وقد سلف في مسند عمر برقم ( 165 ) . قلنا : وبهذا أيضاً جمع الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 125 ، فقال : وأما قولها : فإن كانت له حاجة قضاها ، ثم ينام قبل أن يمس ماء ، فيحتمل