تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
تُرِيدُ ، - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ " « 1 » .
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، سوى قوله : قبل أن يمسَّ ماءً ، فضعيف ، أنكره الحفاظ ، كما سيأتي ، ورجاله ثقات رجال الشيخين . حسن : هو ابن موسى الأَشْيَب ، وزهير : هو ابن معاوية . وأبو إسحاق : هو السَّبيعي . وأخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده " ( 1515 ) و ( 1516 ) ، والنسائي في " المجتبى " 3 / 218 ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 2574 ) ، والبيهقي في " السنن " 1 / 201 - 202 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 945 ) من طرق عن زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد . ورواية النسائي مختصرة . وقد أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 125 من طريق أبي غسان ، عن زهير بن معاوية ، به . لكن جاء عنده بلفظ : " وإن كان جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة " بدل : " وإن لم يكن جنباً . . . " خالف في ذلك الرواة عن زهير بن معاوية ، وقد استدل به الطحاوي على أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب ، توضأ للصلاة ، وأوَّلَ قوله : " قبل أن يمس ماءً الوارد في أول الحديث بما سنذكره قريباً . وأخرجه مسلم ( 739 ) من طريقين عن زهير بن معاوية ، به . دون لفظة : قبل أن يمس ماء . وهذه اللفظة تفرَّد بها أبو إسحاق السَّبيعي ، رواها عنه زهير بن معاوية ، كما في هذه الرواية ، والأعمش ، كما في الرواية ( 24161 ) ، وسفيان الثوري ، كما في الرواية ( 24755 ) ، وإسماعيل بن أبي خالد ، كما في الرواية ( 25135 ) ، وإسرائيل ، كما في الرواية ( 25791 ) ، وقد ذكر الحافظ في " الفتح " 3 / 32 أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذه اللفظة ، وقال : قال الترمذي : يرون أن هذا غلطاً من أبي إسحاق . وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه : ليس بصحيح ، ثم روى
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 234 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط