تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
24558 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا حَائِضٌ ، فَقَالَ : " عَقْرَى ، أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ " قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ : مَا سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ ، يَعْنِي
هامش
أن حديثه عن الأوزاعي مقارب فيما قال الإمام أحمد ، وقد توبع ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2 / 266 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 5527 ) من طريق محمد بن كثير وبشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد . وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن طهمان في " مشيخته " ( 151 ) ، والحميدي ( 209 ) ، وإسحاق بن راهويه ( 692 ) و ( 924 ) ، ومسلم ( 1321 ) ( 361 ) ، والنسائي في " المجتبى " 5 / 173 و 175 ، وفي " الكبرى " ( 3765 ) و ( 3777 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 423 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2 / 266 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 5525 ) و ( 5526 ) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم ، به . وقد سلف برقم ( 24020 ) . وقول عائشة رضي اللَّه عنها : إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت ، سيرد نحوه في تخريج الرواية ( 25581 ) ، فانظره . قال السندي : قولها : إنا لا نعلم الحرام ، أي : المحرم بالحج . إلا الطواف ، أي : طواف الإفاضة ، فبه يحل له كل شيء ، وأما الحلق فلا يحل به كل شيء ، بل يبقى محرماً في حق النساء بعده إلى أن يطوف ، واللَّه تعالى أعلم .