. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
لكنه قد توبع . يزيد : هو ابن هارون السُّلمي الواسطي . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 345 / / 1 من طريق سعيد بن سليمان ، عن أيوب بن عتبة ، بهذا الإسناد . وقد ذكرنا تتمة تخريجه من هذا الوجه عند الرواية السالفة برقم ( 16288 ) . وسيأتي عن أبي النضر هاشم بن القاسم ، عن أيوب بن عتبة برقم ( 20 ) . وسلف من طريق
محمد بن جابر بن سَيَّار الحنفي ، عن قيس بن طلق ، به مرفوعاً بلفظ : " إذا أراد أحدُكم من امرأتِه حاجةً ، فليَأْتِها ولو كانت على تَنُّور " .
ومحمد بن جابر ضعيف الحديث . قلنا : لكن رواه
ملازم بن عمرو ، عن جدِّه عبد اللَّه بن بدر ، عن قيس بن طلق ، به مرفوعاً بلفظ : " إذا الرجلُ دعا زوجته لحاجته ، فلتَأْتِه وإن كانت على التَّنّوُر " .
وإسناده حسن ، وقد ذكرنا تخريجه من هذا الطريق عند الرواية السالفة برقم ( 16288 ) . ويشهد له حديث
عبد اللَّه بن أبي أَوْفى السالف برقم ( 19403 ) ، وفيه : " ولا تؤدي المرأة حقَّ اللَّه عليها كُلَّه حتى تؤدِّي حقَّ زوجِها عليها كلَّه ، حتى لو سألها نفسَها وهي على ظهر قَتَب لأَعطَتْهُ إياه " .
وهو حديث جيد على اضطراب في إسناده . وفي الباب :
عن ابن عمر عند الطيالسي ( 1951 ) ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " 303 / 4 - 304 ، وفي " مسنده " كما في " إتحاف الخيرة " ( 4302 ) ، ومسدد في " مسنده " كما في " إتحاف الخيرة " ( 4301 ) ، وعبد بن حميد ( 813 ) ، والبيهقي 292 / 7 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 231 / 1 ، وفيه : أن امرأة أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت : ما حقُّ الزوج على امرأته ؟ فقال : " لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهرِ قَتَبٍ " .
وفيه ليث بن أبي سُليم ، وهو سيىء الحفظ .
وعن ابن عباس عند مسدد في " مسنده " كما في " إتحاف الخيرة " ( 4306 ) و ( 4308 ) ، والبزار ( 1464 - كشف الأستار ) ، وأبي يعلى ( 2455 ) ، وفيه : " أن امرأة من خَثْعَم أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالت : يا رسول اللَّه ، إني امرأة أيِّمٌ ، فأخبرني ما