23887 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : " لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ ، إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ " « 1 » .
هامش
وأخرجه البزار ( 1355 ) من طريق روح بن القاسم ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر ، عن بلال . قلنا : وسلف من حديث ابن عمر أنه سأل صهيباً برقم ( 4568 ) عن سفيان بن عيينة ، عن زيد بن أسلم . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 453 / 1 - 454 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 5710 ) من طريق عبد اللَّه بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ليس فيه عن بلال . قلنا : والاختلاف في تعيين الصحابي الذي حدّث ابن عمر لا يضرُّ لاحتمال أن يكون سمع ذلك منهما جميعاً ، واللَّه تعالى أعلم . قال السندي : قوله : " يردُّ عليهم " أي : على أهل قُباءٍ - كما جاء في بعض الروايات - حين كان يذهب إلى قباء فيجيء أهله يسلِّمون عليه وهو في الصلاة .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . قيس بن مسلم : هو الجَدَلي . وأخرجه الطيالسي ( 1117 ) ، والشاشي ( 977 ) ، والطبراني ( 1070 ) من طريقين ، عن شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 354 / 2 من طريق سفيان الثوري ، عن قيس بن مسلم ، به . إلا أنه ذكر فيه غروب الشمس مكان طلوعها . وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4612 ) ، وفيه النهي عن تحرِّي الشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها . وانظر أحاديث الباب هناك . قال السندي : قوله : " لم يكن يُنهى . . " على بناء المفعول ، وكأنه ما بلغه النهي عن الصلاة في غير وقت الطلوع ، وإلا فقد صحَّ ذلك .