تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
22779 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ « 1 » ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ بِطُولِهِ غَيْرَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْإِسْنَادِ فَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ أو أَنَّ عُبَادَةَ قَالَ : مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : الصَّلْتُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ ، أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ « 2 » . 22780 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ : قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ
[ النساء : 15 ] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ : فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَكَانَ : إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَعْرَضَ عَنَّا وَأَعْرَضْنَا عَنْهُ ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ
هامش
" دية الكبرى " أي : الجناية الكبرى ، وهي القتل عمداً . " ثلث الدية " هو أربعة آلاف . " في الشهر الحرام " أي : إذا قتل في الشهر الحرام يغلظ عليه الدية ، بأن يزاد فيها الثلث ، وكذا إذا قتل في أحد الحرمين ، فإذا اجتمع الأمران بأن يكون القتل في الشهر الحرام وفي الحرم ، فالدية عشرون ألفاً بزيادة ثمانية على اثني عشر ألفاً ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في ( م ) زيادة : حدثني أبي ، وهو خطأ . ( 2 ) إسناده ضعيف كسابقه .