. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
ويشهد لقصة عتق شِرك المملوك حديث أبي هريرة السالف برقم ( 7468 ) . وأخرج قوله : لا ضرر ولا ضرار ، البيهقي 156 / 6 - 157 و 133 / 10 من طريق محمد بن أبي بكر ، عن فضيل بن سليمان ، به . وفي الباب : عن ابن عباس سلف برقم ( 2865 ) ، وذكرنا عنده تتمة الشواهد . ويشهد لقوله : ليس لعرق ظالم حق ، حديث سعيد بن زيد عند أبي داود ( 3073 ) ، والترمذي ( 1378 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 5761 ) . وسنده صحيح . وفي الباب : أيضاً عن غير واحد من الصحابة ، انظر " الفتح " 19 / 5 ، وفي أسانيدها مقال . ويشهد لمنع فضل الماء حديث أبي هريرة السالف برقم ( 7324 ) ، وذكرنا عنده تتمة الشواهد . وأخرج الدية الكبرى والصغرى البيهقي 74 / 8 و 77 من طريق محمد بن أبي بكر ، عن فضيل بن سليمان ، به . ويشهد للدية الكبرى حديث عبد اللَّه بن عمرو السالف برقم ( 6533 ) ، وانظر عنده تتمة الشواهد . وانظر حديثي عبد اللَّه بن عمرو السالفين برقم ( 6663 ) و ( 7090 ) . قال السندي : " الرحبة " بفتح المهملة أو سكونها : الساحة بين الطريق اختلطت بها . " المِيتاء " مِفعال من الإتيان ، أي : طريق مسلوك ، وميمه زائدة ، وبابه الهمزة . قاله ابن الأثير . " وقضى في النخلة " أي : إذا غرسها أحد في أرض موات فحقها من الأرض مبلغ الجريد ، فيمنع الآخر من الغرس في هذا المقدار لئلا يتضرر الأول . " حَيّز لها " بفتح فتشديد ، أي : مكانها . " المرأة لا تعطي " حملوه على الاستحباب وحسن العشرة إلا مالكاً حمله على الوجوب فيما فوق الثلث . " للجدتين " أي : للجدة من أب وللجدة من أم . " جواز عتقه " أي : إتمامه . " نقع بئر " أي : فضل مائها ، وقيل : النقع : الماء القليل الناقع ، وهو المجتمِع .