. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
والطبراني في " الأوسط " ( 2023 ) من طريق ميمون بن موسى المَرَئي ، عن الحسن البصري ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 13359 ) عن عبد اللَّه بن محرر ، عن حطان بن عبد اللَّه ، به . قلنا : عبد اللَّه بن محرر - وهو الجزري - متروك . وسيأتي بالأرقام ( 22703 ) و ( 22715 ) و ( 22730 ) و ( 22731 ) و ( 22734 ) و ( 22780 ) ، وهذا الأخير عن الحسن عن عبادة . وأخرجه أبو داود ( 4417 ) من طريق الفضل بن دَلْهم ، عن الحسن ، عن سلمة ابن المحبِّق ، عن عبادة . وفيه قصة . وقال أبو داود بإثره : روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبِّق : عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ كما سلف برقم ( 15910 ) ] وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلًا وقع على جارية امرأته . ثم قال : الفضل بن دلهم ليس بالحافظ ، كان قصّاباً بواسط . وضعفه أيضاً ابن معين وغيره . وفي الباب : عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ، سلف برقم ( 17038 ) . قوله : " البكر بالبكر " أي : حد زنى البكر بالبكر جلد مئة ، لكل واحد ، وكذا ما بعده ، وليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب ، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر . قال النووي في " شرح مسلم " 189 / 11 : اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة : يجب الجمع بينهما ، فيجلد ثم يرجم ، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي . وقال جماهير العلماء : الواجب الرجم وحده ، وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباً ، فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم ، وهذا مذهب باطل لا أصل له . وحجة الجمهور أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية ، وفي
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " .
قالوا : وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ ، فإنه