. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
بهذا الإسناد . وبعضهم يرويه مختصراً . وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " ( 2696 ) ، ومسلم ( 1751 ) ، وأبو عوانة ( 6635 ) ، والبيهقي 324 / 6 من طريق هشيم بن بشير ، عن يحيى بن سعيد ، به . وقد سلف الحديث عن هشيم مختصراً برقم ( 22518 ) ، وقد وقع في رواية البيهقي مختصراً بلفظ : " من أقام البينة على أسير فله سلبه " ، وخطأها البيهقي . وأخرجه أبو عبيد ( 775 ) و ( 795 ) ، والبخاري ( 7170 ) ، وتعليقاً ( 4322 ) ، ومسلم ( 1751 ) ، وأبو عوانة ( 6633 ) ، والبيهقي في " السنن " 50 / 9 من طريق الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، به . وأخرجه أبو عوانة ( 6634 ) من طريق معاوية بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد ، به . وقد سلف الحديث مختصراً عن سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد برقم ( 22527 ) ، وسيأتي مختصراً أيضاً من طريق عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي قتادة برقم ( 22614 ) . وفي باب من قتل كافراً فله سَلَبُه ، عن سمرة بن جندب سلف برقم ( 20144 ) . وانظر تتمة شواهده هناك . ولم يرد فيها ذكر البينة على القتيل . قال الحافظ في " الفتح " 249 / 6 : واتفقوا - يعني الجمهور - على أنه لا يقبل قول من ادعى السَّلَب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله ، والحجة فيه قوله في هذا الحديث : " له عليه بينة " ، فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل ، وسياق أبي قتادة يشهد لذلك . وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير بينة ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطاه لأبي قتادة بغير بينة ، وفيه نظر ، لأنه وقع في " مغازي الواقدي " أن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة ، وعلى تقدير أنه لا يصح ، فيُحملُ على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علم أنه القاتلُ بطريق من الطرق . قلنا : الذي وقع في مغازي الواقدي 908 / 3 : " فقام عبد اللَّه بن أنيس فشهد لي ، ثم لقيت الأسود بن الخزاعي فشهد لي ، وإذا صاحبي الذي أخذ السلب لا يُنكِر أني قتلته " .