22527 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ « 1 » بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ « 2 » ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : " بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ " « 3 » .
هامش
وحديث علي بن أبي طالب ، وسلف في مسنده برقم ( 783 ) وفيه : أن النبي أُتي بقائمة حمارِ وَحْش ، فقال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنا قوم حُرُم ، فأَطعموه أهل الحِلِّ " ، وأُتي أيضاً ببيض النَّعام ، فقال : " إنا قوم حُرُم ، أطعموه أهل الحِلِّ " .
وإسناده ضعيف . وقالت طائفة ثالثة : ما صاده الحلال للمحرم ، أو من أجله ، أو بأمره وإشارته ، فلا يجوزُ له أكْلُه ، وما لم يُصَدْ له ، ولا من أَجْله ، أو بأمره وإشارته ، فلا بأس للمحرم بأكله ، وهو الصحيح عن عثمان ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وروي أيضاً عن عطاء ، وحجتهم : أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب ، وأنها إذا حُمِلَت على ذلك لم تتضاد ، ولم تتدافع ، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ، ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل . انظر " التمهيد " 150 / 21 - 156 ، و " شرح معاني الآثار " 168 / 2 - 176 ، و " فتح الباري " 33 / 4 - 34 .
( 1 ) تحرف في ( م ) إلى : عمرو .
( 2 ) قوله : عن أبي محمد سقط من ( م ) .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة ، وأبو محمد : هو نافع بن عباس الأقرع مولى أبي قتادة . وأخرجه عبد الرزاق ( 9476 ) ، والحميدي ( 423 ) ، وسعيد بن منصور ( 2695 ) ، والدارمي ( 2485 ) ، وابن ماجة ( 2837 ) ، والترمذي ( 1562 ) ، وأبو عوانة ( 6634 ) ، و ( 6636 ) ، والطحاوي 226 / 3 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد ، ورواية أبي عوانة الأولى مطولة بنحو ما سيأتي برقم ( 22607 ) .