. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وسيأتي الحديث مطولًا أيضاً من طريق عبد اللَّه بن أبي قتادة بالأرقام ( 22569 ) و ( 22574 ) و ( 22590 ) و ( 22603 ) و ( 22612 ) ، ومن طريق عطاء ابن يسار برقم ( 22568 ) ، ومن طريق معبد بن كعب بن مالك برقم ( 22604 ) ، ثلاثتهم عن أبي قتادة . وفي الباب : بقصة أبي قتادة نفسها عن أبي سعيد الخدري عند البزار ( 1101 - كشف الأستار ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 173 / 2 ، وابن حبان ( 3976 ) ، وهو صحيح . وعن جابر بن عبد اللَّه وأبي هريرة عند ابن عبد البر في " التمهيد " 150 / 21 - 151 ، وإسناد حديث جابر صحيح ، وأما إسناد حديث أبي هريرة ، ففيه انقطاع ، فإنه من رواية محمد بن المنكدر ، عنه ، وابن المنكدر لم يسمع أبا هريرة فيما قاله يحيى بن معين ، وقال أبو زرعة الرازي : لم يلقه . وفي باب أن لحم الصَّيد حلالٌ أَكْلُه للمُحرِم ، إذا لم يَصِدْه هو ، وصاده الحلالُ
عن عُمير بن سَلَمةَ الضَّمْري ، عن رجل من بَهْز ، سلف في مسنده برقم ( 15744 ) ، وفيه : أنه خرج مع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يريد مكة ، حتى إذا كانوا في بعض وادي الرَّوْحاء ، وجد الناس حمار وَحْشٍ عَقِيراً ، فذكروه للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال : " أقِرُّوه حتى يأتي صاحبه " فأتى البَهْزيُّ وكان صاحبَه ، فقال : يا رسولَ اللَّه : شَأنَكُم بهذا الحمار . فأمر رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر ، فقسمه في الرِّفاق وهم مُحرِمون .
وإسناده صحيح ، وقد سلف في مسند عمير بن سلمة الضمري أيضاً برقم ( 15450 ) . وعن طلحة بن عبيد اللَّه ، سلف برقم ( 1383 ) ، ولفظه : كنا مع طلحة بن عبيد اللَّه ونحن حُرُمٌ ، فأُهدي لنا طَيْرٌ ، وطلحة راقد ، فمنا من أكل ، ومنا من تَوَرَّع ، فلم يأكل ، فلما استيقظ طلحة ، وَفَّقَ من أكله ، وقال : أكلناه مع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وإسناده صحيح .
وعن جابر بن عبد اللَّه سلف في مسنده برقم ( 14894 ) ، ولفظه : " صيد