تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
رُجِمَ « 1 » .
هامش
( 1 ) رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن الصلت ، فقد روى له النسائي ، وهو ثقة . وأخرجه المزي في " تهذيب الكمال " 130 / 24 في ترجمة كثير بن الصلت من طريق عبد اللَّه بن أحمد ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 7145 ) ، والحاكم 360 / 4 من طريق محمد بن جعفر ، به . وأخرجه الدارمي ( 2323 ) ، وابن قانع في " معجم الصحابة " 229 / 1 ، والحاكم 360 / 4 ، والبيهقي 211 / 8 من طرق عن شعبة ، به . مختصراً دون قصة عمر . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 7148 ) من طريق خالد بن الحارث ، والبيهقي 211 / 8 من طريق ابن أبي عدي ، كلاهما عن عبد اللَّه بن عون ، عن محمد بن سيرين ، قال : نُبِّئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال : كنا عند مروان - يعني ابن الحكم - وفينا زيد بن ثابت . قال زيد : كنا نقرأ : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . فقال مروان : أفلا نجعله في المصحف ؟ قال : لا ، ألا ترى الشابين يرجمان . وقال المزي في " تحفة الأشراف " 225 / 3 : رواه يزيد بن زريع ، عن ابن عون ، عن محمد ، قال : نبئت عن كثير بن الصلت . وقول زيد : لا ، ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان ، قال الشيخ الفاضل محمد الصادق إبراهيم عرجون رحمه اللَّه في كتابه " محمد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 119 / 4 : وهذا يفيد أن زيد بن ثابت لم يتحقق عنده أن ما سمعه من رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول " الشيخ والشيخة " قرآن تجب كتابته في المصحف ولهذا جاء ردُّه على مروان بأن هذا الكلام الذي يزعم أنه قرآن لا يتفق معناه مع واقع التشريع المجمع عليه في حد الثيب ، سواء أكان شاباً أم شيخاً ، فتخصيص الرجم بالشيخ والشيخة لا وجه له ، وهذا يخرجه عن كونه قرآناً تجب كتابته في المصحف .