21592 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ ، أَرْضٌ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ ، فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ : صَفًّا مُوَازِي الْعَدُوِّ ، وَصَفًّا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً ، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ ، وَهَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى " « 1 » .
21593 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ « 2 » .
هامش
لا سجود فيها كأبي ثور ، لأن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاً ، لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه بلا وضوء ، أو لكون الوقت كان وقت كراهة ، أو لكون القارئ كان لم يسجد ، أو ترك حينئذ لبيان الجواز ، وهذا أرجح الاحتمالات ، وبه جزم الشافعي ، لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجود ولو بعد ذلك .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن أبي الجهم ، فمن رجال مسلم . وهو مكرر ما سلف في مسند ابن عباس برقم ( 2063 ) . وانظر الحديث التالي .
( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن ، القاسم بن حسان روى عنه اثنان ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، ووثقه أحمد بن صالح فيما نقله عنه ابن شاهين في " الثقات " ص 267 ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير الركين