مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا « 1 » ، إِلَّا جَاءَتْ « 2 » يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ ، حَتَّى تَطَأَهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحَهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، ثُمَّ تَعُودُ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا " وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : " كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا " « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( م ) : زكاته .
( 2 ) في ( ظ 5 ) : جاءته .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ابن نمير : هو عبد اللَّه . وأخرجه بتمامه مسلم ( 990 ) ، والبزار في " مسنده " ( 3993 ) ، وابن خزيمة ( 2251 ) ، والبيهقي 97 / 4 من طريق وكيع ، وأبو عوانة من طريق زائدة بن قدامة ، وعبد الحميد أبي يحيى الحماني ، ثلاثتهم عن الأعمش ، بهذا الإسناد . وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة 244 / 13 من طريق ابن نمير وحده ، به . وأخرج الشطر نفسه الحميدي ( 140 ) عن سفيان بن عيينة ، والبخاري ( 6638 ) من طريق حفص بن غياث ، كلاهما عن الأعمش ، به . وأخرج الشطر الثاني أبو عوانة في الزكاة كما في " إتحاف المهرة " 196 / 14 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي وابن نمير ، به . وأخرج الشطر الثاني أيضاً الدارمي ( 1619 ) من طريق أبي الأحوص ، والبخاري ( 1460 ) من طريق حفص بن غياث ، وابن حبان ( 3256 ) من طريق داود الطائي ، ثلاثتهم عن الأعمش ، به . وأخرجه بشطريه البزار ( 3980 ) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر . وسلف شطره الأول مفرداً ضمن حديث عن أبي معاوية عن الأعمش ، عن زيد بن وهب . وأخرج شطريه أيضاً الطبراني في " الأوسط " ( 4049 ) من طريق مالك بن ضمرة عن أبي ذر . ضمن حديث طويل فيه قصة لأبي ذر .