* 21277 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، وَعَفَّانُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَالَ عَفَّانُ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَسَافَرَ سَنَةً ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا " « 1 » .
هامش
مسعود : ثوبين ، فجاز عليهم عمر ، فلامهما ، وقال : إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيء واحد ، فعن أي فتياكما يصدر الناس ؟ أما ابن مسعود فلم يأل ، والقول ما قال أُبيٌّ . قلنا : وهذا إسناد صحيح . وأخرجه عبد الرزاق ( 1384 ) عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال اختلف أُبي وابن مسعود فذكره ، قلنا : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع أيضاً . وفي باب الصلاة في ثوب واحد عن جابرٍ سلف برقم ( 14120 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة ، فمن رجال مسلم . عفان : هو ابن مسلم ، وثابت : هو ابن أسلم البناني ، وأبو رافع : هو نفيع الصائغ . وأخرجه ابن ماجة ( 1770 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 3344 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وحده ، بهذا الإسناد . وأخرجه الضياء في " المختارة " ( 1273 ) من طريق عبد اللَّه بن أحمد ، عن هدبة ، به . وأخرجه ابن حبان ( 3663 ) ، والضياء ( 1272 ) و ( 1274 ) - ( 1277 ) من