20798 - حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : " كُنْتُ فِيمَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ ، وَلَا نُحَدِّثَ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا " « 1 » .
هامش
والبيهقي 184 / 3 من طرق عن إسحاق بن عثمان ، بهذا الإسناد . ورواية أبي داود مختصرة ، ورواية ابن أبي شيبة مقتصرة على قصة النوح . ولبيعة النساء انظر ما سلف برقم ( 20796 ) . ولخروج النساء للعيدين انظر ما سلف برقم ( 20789 ) . وللنهي عن اتباع الجنائز انظر ما سيأتي 408 / 6 : كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا . وللنهي عن النياحة انظر ما سلف برقم ( 20796 ) . ولسقوط الجمعة عن النساء عن طارق بن شهاب عند أبي داود ( 1067 ) وغيره ، ورجاله ثقات . وطارق بن شهاب قد رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأدخله بعض أهل العلم في الصحابة . ورواه الحاكم 288 / 1 من طريق طارق بن شهاب عن أبي موسى مرفوعاً . وعَدَّ الحافظ في " إتحاف المهرة " ذكر أبي موسى فيه وهماً ، وقال : إنها زيادة شاذة .
( 1 ) صحيح دون قوله : " ولا نحدث من الرجال إلا محرماً " . غسان بن الربيع وإن روى عنه جمع ، ووثقه ابن حبان ، لا يحتمل تفرده خاصة ، وقد اختلفت فيه كلمة الدارقطني فمرة قال : ضعيف ، ومرة قال : صالح . وقال الذهبي في " الميزان " : ليس بحجة في الحديث . هشام : هو ابن حسان القردوسي . وأخرج ابن جرير الطبري في " تفسيره " 78 / 28 - 79 و 79 من طريقين عن قتادة في قوله تعالى :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ )الآية [ الممتحنة : 12 ] ذكر لنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ عليهن يومئذٍ النياحة ، ولا يحدثن الرجال إلا رجلًا منكن محرماً . فقال عبد الرحمن بن عوف : يا نبي اللَّه إن لنا