20654 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، « 1 » فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : أَتَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُصَلِّيَ بِحَرِّهَا ، وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا ، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ ، أَنْ يَأْتِيَنِي كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ ، فَإِنْ أَنَا مَضَيْتُ هَلَكْتُ ، وَإِنْ رَجَعْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي ، قَالَ : فَأَرَادَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَانْقَادَ لِأَمْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ : أَلَا أَحَدٌ يَدْعُو لِي الْحَكَمَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ الْحَكَمُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْحَكَمِ : أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : لِلَّهِ الْحَمْدُ ، أَوِ اللَّهُ أَكْبَرُ « 2 » .
20655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هامش
برقم ( 20654 ) ، وعن الحسن عن عمران والحكم برقم ( 20659 ) . وقد سلف الحديث عن عمران في مسنده برقم ( 19880 ) .
( 1 ) في ( م ) : عليهم .
( 2 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . بهز : هو ابن أسد العمِّي . وانظر ما قبله . قال السندي : قوله : أن تكون عليها ، أي : والياً عليها . أن أصلى ، أي : أتعب . وتصلون ، أي : تتلذذون ، فهما من الصلي ، وقد استعمل في المثاني على وجه المشاكلة .