18532 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَى عَنْ سَبْعٍ ، قَالَ : " نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ ، « 1 » وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ . وَأَمَرَ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، « 2 » وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي " « 3 » .
هامش
عن أبيه . وذكره المزي في " تهذيب الكمال " ( ترجمة قنان ) . قال السندي : قوله : ليس هذا من بابتكم . في " الصحاح " : يقال : هذا شيءٌ من بابتكم ، أي : يصلح لكم ، وفي " القاموس " : والباب والبابة في الحساب والحدود : الغاية ، ثم ذكر : وهذا بابته ، أي : يصلح له . والظاهر أنه بيَّنَ أنه ليس بثقة يصلح لأخذ الحديث منه .
( 1 ) قوله : " وآنية الذهب " ليس في ( ظ 13 ) ، وقد استدرك في هامش ( س ) وجاء فوقه علامة الصحة .
( 2 ) في ( ظ 13 ) وهامش ( س ) : القسم . قلنا : ورواية مسلم : القَسَم أو المُقْسِم .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير ، والشيباني : هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان . وأخرجه بتمامه ومختصراً : ابن أبي شيبة 235 / 3 ، 210 / 8 ، 346 ، 465 ، 624 ، والبخاري ( 6235 ) ، ومسلم بعد ( 2066 ) ، والترمذي ( 1760 ) ، وابن ماجة ( 3589 ) ، وأبو عوانة 71 / 2 و 441 / 5 ، 442 ، والبيهقي 266 / 3 - 267 و 267 و 94 / 6 و 108 / 10 ، وفي " شعب الإيمان " ( 8755 ) ،