18398 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَخْطُبُ يَقُولُ : " أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ ، « 1 » حَتَّى لَوْ أَنَّ
هامش
عن النعمان ، كما سيرد برقم ( 18456 ) . وحكى المزي في " تحفة الأشراف " 18 / 9 عن النسائي قوله : أحاديث النعمان هذه مضطربة . وسيرد بالأرقام : ( 18405 ) و ( 18425 ) و ( 18426 ) و ( 18444 ) و ( 18445 ) و ( 18446 ) .
وفي الباب : عن سلمة بن المُحبَّق سلف برقم ( 15911 ) بلفظ : سئل رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يواقع جارية امرأته ، قال : إن أكرهها ، فهي حرة ، ولها عليه مثلها ، وإن طاوعته ، فهي أمته ، ولها عليه مثلها " .
وإسناده ضعيف أيضاً . قال النسائي في " الكبرى " ( 7233 ) : ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به . قال السندي : قوله : بقضية ، أي : بقضاء . لأجلدنه ؛ قال ابن العربي : يعني أدبته تعزيراً ، وأبلغ به عدد الحر تنكيلًا ، لا أنه رأى حده بالجلد حداً له . قلت : لأن المحصن حده الرجم ، لا الجلد ، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها ، فهو إعارة الفروج ، فلا يصح ، لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد ، إلا أنها شبهة ضعيفة جداً فيعزر صاحبها . قال الخطابي : هذا الحديث غير متصل ، وليس العمل عليه . قلت : قال الترمذي : في إسناده اضطراب ، سمعت محمداً يقول : لم يسمع قتادة من ابن سالم هذا الحديث ، إنما رواه عن خالد بن عرفطة ، واختلف أهل العلم فيمن يقع على جارية امرأته ، فعن غير واحد من الصحابة الرجم ، وعن ابن مسعود التعزير ، وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث النعمان بن بشير .
( 1 ) قوله : " أنذرتكم النار " وقع في ( م ) ثلاث مرات .