فَأَتَيْتُ « 1 » رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأُشْهِدَهُ ، فَقَالَ : " أَكُلَّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَارْدُدْهُ " « 2 » .
18383 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ،
هامش
( 1 ) ضبب فوقها في ( س ) ، والمراد كما قال السندي : فأتيت ، أي : مع أبي ، فقال ، أي : لأبي ، وانظر ما يأتي .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الشافعي في " السنن " ( 503 ) ، وعبد الرزاق ( 16493 ) ، والحميدي ( 922 ) ، وابن أبي شيبة 220 / 11 و 152 / 14 ، ومسلم ( 1623 ) ( 11 ) ، والترمذي ( 1367 ) ، النسائي 258 / 6 ، وفي " الكبرى " ( 6499 ) ، وابن ماجة ( 2376 ) ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 2025 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 5070 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 84 / 4 ، والدارقطني في " السنن " 42 / 3 ، والبيهقي في " السنن " 176 / 6 ، والمزي في " تهذيب الكمال " ( في ترجمة محمد بن النعمان ) من طريق ابن عيينة ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد تحرّف لفظ ابن عيينة في مطبوع ابن أبي شيبة 220 / 11 إلى : ابن علية .
واللفظ عند الطحاوي والدارقطني والبيهقي أن النعمان قال : نحلني أبي غلاماً ، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأشهده على ذلك ، وفي باقي الروايات : أن أباه جاء به إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهده . . .
وقال الترمذي : وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، يستحبون التسوية بين الولد ، حتى قال بعضهم : يُسوِّي بين ولده حتى في القُبلة ، وقال بعضهم : يسوي بين ولده في النُّحل والعطية ، يعني الذكر والأنثى سواء ، وهو قول سفيان الثوري ، وقال بعضهم : التسوية بين الولد أن يُعطَى الذكرُ مثلَ حظ الأنثيين ، مثل قسمة الميراث ، وهو قول أحمد وإسحاق . قلنا : وقد سلف برقم ( 18354 ) وذكرنا اختلاف ألفاظه هناك .