تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
الغفير ، وحديث عبد الملك عن النعمان لم يروه عنه إلا زهير وعمرو . وأخرجه بحشل في " تاريخ واسط " ص 46 - 47 من طريق الحكم بن فضيل ، عن خالد بن سلمة ، عن النعمان ، به . وقد رُوي هذا الحديث عن ابن عباس عند الطبراني في " الكبير " ( 10824 ) . وعن ابن عمر عند الطبراني أيضا في " الأوسط " ( 2889 ) ، والبيهقي في " الزهد الكبير " ( 866 ) . وعن جابر بن عبد اللَّه عند الخطيب البغدادي في " تاريخه " 70 / 9 . وعن عمار بن ياسر عند أبي يعلى ( 1653 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 1756 ) ، وأسانيدها كلها ضعيفة . وسيرد بالأرقام : ( 18368 ) و ( 18384 ) و ( 18418 ) ، وبتمامه برقم ( 18374 ) ، ومختصراً برقم ( 18412 ) . قال السندي : قوله : حلال بيّن : يحتمل أن يكون خبراً لمقدر ، أي : في الدين حلال بيّن ، ويحتمل أن يكون بيان لمجمل مقدر ، أي : أمور الحِلِّ والحرمة ثلاثة : حلال بيّن يظهر حِلُّه بأدنى نظر وبحث ، وحرام كذلك ، وأمور مشتبهة يتردد المرء فيها ، هل هي محرمة أو حلال ؟ فالورع تركها ، حتى يتم ترك الحرام ، وأما من دخل فيها ، فيُخاف عليه الدخولُ في الحرام ، كما يُخاف على المرتع حول الحمى الدخولُ في الحمى . وقوله : ومحارم اللَّه حمى ، أي : بمنزلة الحِمى ، بالكسر والقصر : أرض يحميها الملوك ، ويمنعون الناس عن الدخول فيها ، فمن دخله ، أوقع به العقوبة ، ومن احتاط لنفسه ، لا يقارب ذلك الحمى ، خوفاً من الوقوع فيه . والمحارم كذلك ، يعاقب اللَّه تعالى على ارتكابها ، فمن احتاط لنفسه ، لم يقاربها بالوقوع في المشتبهات . قوله : أرتع . من أرتع فلان إبله ، أي : تركها للأكل ، فالمفعول هاهنا مقدر ، أي : مواشيَه .