تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
18215 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ ،
هامش
الجراح الرؤاسي . وأخرجه الحميدي ( 760 ) ، وابن أبي شيبة 445 / 6 ، وأبو داود ( 3489 ) من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 445 / 6 ، والدارميِ ( 2102 ) ، وأبو داود ( 3489 ) ، والطبراني في " الكبير " / 20 ( 884 ) ، وفي " الأوسط " ( 8527 ) ، والبيهقي في " السنن " 12 / 6 ، والمزي في " تهذيب الكمال " 385 / 13 من طرق عن طعمة ابن عمرو ، به . قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به طعمة بن عمرو . وفي الباب : في تحريم الخمر : عن عبد اللَّه بن عمر ، سلف برقم ( 5390 ) . قال السندي : قوله : " فَلْيُشَقِّص " من التشقيص ، إما بمعنى الذبح بالمِشْقَص وهو نصلٌ عريض ، أو بمعنى التجزئة والتبعيض ، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح ، قال الخطَابي : هو كناية عن استحلال أكلها ، والمقصودُ توكيدُ التحريم والتغليظ فيه ، يقول : من استحل بيع الخمر ، فليستحلّ أكل الخنزير ، فإنهما في الحرمة والإثم سواء ، أي : إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير ، فلا تَسْتَحِل بيع الخمر ، وقيل : هو أمر معناه النهي ، تقديره : من باع الخمر ، فليكُن للخَنَازير قَصاباً . ونقل الحافظ في " الفتح " 117 / 4 عن ابن بطال قوله في الحديث : لم يأمره بذبحها ، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر . وقال ابن عبد البر في " الاستذكار " 191 / 6 : ليس هذا على إباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر ، ولكنه تقريع وتوبيخ ، يقول : منِ استحل بيع الخمر وقد نهاه اللَّه عن بيعها على لسان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فليس يمتنع عن شقص الخنازير .