يَعْنِي بِقَوْلِهِ « 1 » : أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ : ابْنُ عَبَّاسٍ " .
17862 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ رَجُلًا : قَالَ لِلْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ : أَوْ قَالَ الْحَكَمُ ، لِرَجُلٍ : " أَتَذْكُرُ يَوْمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ " ، فَقَالَ : نَعَمْ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ « 2 » .
17863 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ،
هامش
الحميدي ( 859 ) ومن طريقه الطبراني في " الكبير " ( 3164 ) ، والحاكم 317 / 2 ، والبيهقي 330 / 9 ، وأخرجه البخاري ( 5529 ) عن علي ابن المديني ، ثلاثتهم ( الشافعي ، والحميدي ، وابن المديني ) عن سفيان بن عيينة ، به . وأخرجه أبو داود ( 3808 ) من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، به . وأخرج البخاري ( 4227 ) ، ومسلم ( 1939 ) من طريق الشعبي ، عن ابن عباس أنه قال : لا أدري أنهى عنه رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل أنه كان حَمولةَ الناس ، فكره أن تذهب حَمولتهم ، أو حرمه في يوم خيبر : لحمَ الحمر الأهلية . وقد صح الجزم بتحريمه عن كثير من الصحابة ، انظر حديث ابن عمر السالف برقم ( 4720 ) وحديث أنس السالف برقم ( 12086 ) .
( 1 ) في ( م ) وسائر الأصول الخطية : يقول ، والمثبت من " تهذيب الكمال " 128 / 7 وقد أخرجه من طريق " المسند " .
( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دُلجة بن قيس ، وقد توبع . وأخرجه البخاري في " التاريخ " 185 / 4 والطبراني في " الكبير " ( 3153 ) من طريق يحيى بن سعيد ، عن سليمان التيمي ، بهذا الإسناد . وانظر ما سلف برقم ( 17860 ) .