17864 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : قَالَ : أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ ، عَنْ دُلَجَةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ ، قَالَ لِرَجُلٍ مَرَّةً : " أَتَذْكُرُ إِذْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالنَّقِيرِ " قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقَيَّرَ ، أَوْ ذَكَرَ النَّقِيرَ أَوْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا « 1 » .
هامش
يعلى ( 1564 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 24 / 1 ، والدارقطني 116 / 1 - 117 ، وابن حزم في " المحلى " 212 / 1 ، والبيهقي 192 / 1 من طريق عبد العزيز بن المختار ، عن عاصم بن سليمان الأحول ، عن عبد اللَّه بن سرجس ، وموقوفاً عليه عند الدارقطني 117 / 1 ورجَّحه ، والبيهقي 192 / 1 - 193 من طريق شعبة ، عن عاصم الأحول ، عنه . ولفظ المرفوع : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يغتسل الرجل بفَضْل المرأة وتغتسلَ المرأة بفَضْل الرجل ، ولكن يَشرَعان معاً . وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أبي داود ( 81 ) ، والنسائي 130 / 1 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 24 / 1 ، والبيهقي 190 / 1 ، ولفظه : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسلَ الرجل بفضل المرأةِ والمرأةُ بفضل الرجل ، وليغترفا جميعاً ، قال ابن حجر في " بلوغ المرام " ص 13 : إسناده صحيح . قلنا : وهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وأم سلمة وأم هانئ حيث رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة . انظر حديث ابن عباس السالف برقم ( 3465 ) . وانظر الكلام في هذه المسألة " شرح معاني الآثار " للطحاوي 24 / 1 - 26 ، و " الفتح " 300 / 1 .
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دلجة بن قيس . وقد توبع . وانظر ما سلف برقم ( 17860 ) .