. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه أبو يعلى ( 7349 ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الهروي ، عن يزيد ابن هارون ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارقطني 309 / 3 ، والبيهقي 447 / 7 - 448 من طريق يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، به . وقال الدارقطني في إثره : قبيصة لم يسمع من عمرو ، والصواب : لا تلبسوا علينا ديننا ، موقوف . وقرن بقتادة مطراً الوراق . وأخرجه ابن أبي شيبة 162 / 5 ، وأبو داود ( 2308 ) ، وابن ماجة ( 2083 ) ، وابن الجارود ( 769 ) ، وأبو يعلى ( 7338 ) ، وابن حبان ( 4300 ) ، والدارقطني 309 / 3 ، والحاكم 209 / 2 ، وابن حزم في " المحلى " 304 / 10 ، والبيهقي 448 / 7 من طريق مطر الوراق ، والدارقطني 310 / 3 ، والبيهقي 448 / 7 من طريق سليمان بن موسى ، كلاهما عن رجاء بن حيوة ، به . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ! ! ومطر استشهد به الشيخان ولم يحتجَّا به ، وقبيصة لم يخرج له البخاري . ولفظ الدارقطني والبيهقي كلاهما في الموضع الثاني : عدة أم الولد عدة الحرة . وأخرجه الدارقطني 310 / 3 ، والبيهقي 448 / 7 من طريق ابن شهاب الزهري ، عن قبيصة ، به . ولفظه : عدة أم الولد عدة الحرة . وأخرجه الدارقطني 309 / 3 من طريق ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، قال : سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد ، فقال : لا تلبسوا علينا ديننا ، إن تكن أَمَة ، فإن عدتها عدةُ حرة . وقال في إثره : ورواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص موقوفاً أيضاً ، ورفعه قتادة ومطر الوراق ، والموقوف أصح ، وقبيصة لم يسمع من عمرو . وفي الباب : موقوفاً عن علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة 164 / 5 ، والبيهقي 448 / 7 ، وفيه انقطاع . وانظر الخلاف في هذه المسألة في " المغني " لابن قدامة المقدسي