امْرَأَتَيَّ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، " فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا " قُلْتُ لِعَمْرٍو : " لَا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : لَقَدْ شَكَّكْتَنِي " « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ( 3439 ) سنداً ومتناً . وقوله : أن تقتل . لفظة شاذة لم ترد في غير هذه الرواية ، والمحفوظ : أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة .