تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
16446 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا ، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، وَدَعَوْتُ لَهُمْ فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ " « 1 » .
هامش
كف واحد " وإنما ذكره خالد بن عبد اللَّه ، وخالد بن عبد اللَّه ثقة حافظ عند أهل الحديث . وقال بعض أهل العلم : المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ ، وقال بعضهم : تفريقهما أحبُّ إلينا ، وقال الشافعي : إن جَمَعَهما في كف واحد فهو جائز ، وإن فَرقَها فهو أحبُّ إلينا . وأخرجه الحاكم 182 / 1 من طريق إبراهيم بن موسى ، عن خالد بن عبد اللَّه ، به مختصراً ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، ووافقه الذهبي . قلنا : هو عند البخاري ومسلم كما سلف في التخريج . وقد سلف نحوه برقم ( 16431 ) . قال السندي : قوله : من كف واحدة : ظاهره في جواز اتحاد الماء للفعلين ، وهو لا ينافي جواز التعدد أيضاً . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عفان : هو ابن مسلم الصفار ، ووهيب : هو ابن خالد الباهلي . وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب " ( 518 ) عن عفان ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 2129 ) ، ومسلم ( 1360 ) ( 455 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4797 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 192 / 4 ، والبيهقي