حَدِيثُ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
16412 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَفْضَلُ الْكَلَامِ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ " « 1 » .
هامش
عن عطاء بن يسار ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلَا لم يذكر فيه الرجل من بني أسد . وسيأتي 430 / 5 . وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم ( 11044 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب ، وانظر حديث عبد اللَّه بن مسعود السالف برقم ( 3675 ) . قال السندي : قوله : " أوقية " بضم همزة وشدة ياء ، وقد تجيء وقية ، وليست بعالية : وهي أربعون درهماً . قوله : " أو عدلها " ، بالكسر أو الفتح : مقدارها . فمن سأل وله أربعون درهما من الفضة أو ما يبلغ قيمتها من غير الفضة ، فقد سأل إلحافاً ، أي : إلحاحا وهو أن يلازم المسؤول حتى يُعطيَه ، قال ابن عبد البر : والإلحاح على غير اللَّه مذموم ، لأنه قد مدح اللَّه تعالى بضده فقال : ( لا يسألون الناس إلحافا ) وما علمت أحداً من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن ملك هذا المقدار من الفضة أو عدلها من غير الفضة ، أما ما جاء من غير مسألة ، فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة ، وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً . وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عُبيد وأحمد والطبري فيمن له دار وخادم لا يستغني عنهما : إنه يأخذ من الزكاة وتحل له . انظر " التَّمهيد " 97 / 4 .
( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، وجهالة الصحابي لا تضر ، الأعمش : هو سليمان بن مهران ، وأبو صالح : هو ذكوان السَمَّان . وأخرجه بنحوه النسائي في " الكبرى " ( 10678 ) - وهو في " عمل اليوم