لَأَعْطَيْتُكَ ، قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ فَعَرَضَ « 1 » عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، قُلْتُ : مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْكَ « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( ق ) يعرض .
( 2 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . عفان : هو ابن مسلم الصفار ، وأبو عوانة : هو الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري ، وأبو الجويرية : هو حطان بن خفاف الجرمي . وأخرجه الطبراني في " الكبير " / 19 ( 1073 ) ، والبيهقي في " السنن " 314 / 6 من طريق عفان ، بهذا الإسناد . إلا أن رواية الطبراني بلفظ " لا نفل إلا من الخمس " . وأخرجه أبو داود ( 2754 ) من طريق ابن المبارك ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 242 / 3 من طريق سهل بن بكار ، والبيهقي 314 / 6 من طريق محمد بن عبيد ، ثلاثتهم عن أبي عوانة ، به . وأخرجه أبو داود ( 2753 ) من طريق أبي إسحاق الفزاري ، والخطب في " تاريخ بغداد " 150 / 5 من طريق أبي حمزة ، كلاهما عن عاصم بن كليب ، به . قال المزي في " تحفة الأشراف " 468 / 8 : قال أبو بكر الخطيب في نسختين مرويتين عن أبي داود : هذا الحديث عن أبي إسحاق الفزاري ، عن ابن المبارك ، عن أبي عوانة ، عن عاصم بن كليب . وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " ( 2713 ) ، وأخرجه أبو عبيد في " الأموال " ( 796 ) ، ومن طريقه حميد بن زنجويه في " الأموال " ( 1175 ) عن عفان ، كلاهما عن أبي عوانة ، عن أبي الجويرية ، به ، لم يذكر عاصم بن كليب . وفي الباب : عن حبيب بن مسلمة الفهري ، سيرد 159 / 4 - 160 . قال السندي : " لا نفل إلا بعد الخمس " أي : ولا خمس هاهنا ، لأنه ليس بغنيمة أخذت عنوة ليجب فيها الخمس ، فلا نفل منه أيضاً ، يريد أن الحديث يدل على أن النفل يكون من الغنيمة ، لأنها محل الخمس ، وهذا ليس بغنيمة .