15861 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ ذِرَاعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ أَوْ أَبَا مَعْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اجْتَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَلْيُؤْذِنُونِي " قَالَ : فَاجْتَمَعْنَا أَوَّلَ النَّاسِ فَأَتَيْنَاهُ ، فَجَاءَ يَمْشِي مَعَنَا ، حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا ، فَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ مِنَّا ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُونَهُ مَقْصَرٌ « 1 » ، وَلَيْسَ وَرَاءَهُ مَنْفَذٌ ، وَنَحْوًا مِنْ هَذَا ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَتَلَاوَمْنَا ، وَلَامَ بَعْضُنَا بَعْضًا ، فَقُلْنَا : خَصَّنَا اللَّهُ بِهِ أَنْ أَتَانَا أَوَّلَ النَّاسِ ، وَأَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ ، قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ ، فَكَلَّمْنَاهُ فَأَقْبَلَ يَمْشِي مَعَنَا ، حَتَّى جَلَسَ فِي
هامش
والطبراني في " الكبير " / 19 ( 1070 ) ، والبيهقي في " السنن " 34 / 7 من طرق عن إسرائيل ، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي في " السنن " 34 / 7 من طريق أبي حمزة السكري ، عن أبي الجويرية ، به . وسيأتي برقم ( 15863 ) و 259 / 4 . قال السندي : قوله : وخطب عَلَيَّ ، بتشديد الياء : أي لأجلي . قوله : فوضعها عند رجل : ليتصدق بها وكالة . قوله : ما إياك أردت : أي ما قصدت التصدق عليك ، وظاهر الحديث جواز التصدق على الابن بالنفل وغيره ، إذ لولا ذلك لبحث عن كون التصدق تطوعاً أم لا ، ولعل من يرى عدم جواز الفرض يدعي أنه كان معلوماً عنده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كذلك ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) في ( م ) و ( س ) : مقتصر ، وفي ( ق ) : مقصد ، ومثله في " الأدب المفرد " ، والمثبت من ( ظ 12 ) و ( ص ) ونسخة السندي .