15829 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ " قَالَ الْحَكَمُ : وَالْحَقْلُ : الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ « 1 » .
هامش
قال السندي : قوله : " أفطر الحاجم والمحجوم " أخذ بظاهره أحمد ، والجمهورُ حمله على أنه منسوخ ، أو على أنه يخاف عليهما أن يؤدي فعلُهما إلى الإفطار ، أما المحجوم فلضعفه ، وأما الحاجم فلأنه قد يُخاف أن يدخل شيء من الدم في جوفه بمس القارورة ، واللَّه تعالى أعلم . وانظر " فتح الباري " 177 / 4 - 179 ، وتعليقنا على حديث أبي هريرة ( 8768 ) .
( 1 ) صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، مجاهد لم يسمع من رافع . وهو مكرر ( 15811 ) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 35 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 4597 ) من طريق محمد بن جعفر ، به . دون ذكر قول الحكم . وقد سلف برقم ( 15811 ) .