تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
15827 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ " « 1 » . 15828 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ " « 2 » .
هامش
النية في العمل ، لا تَرْكُ الأجر إذا أعطاه الإمام ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ( 15812 ) ، غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق ، وهو ابن همام الصنعاني ، وشيخه معمر : هو ابن راشد . وأخرجه مسلم ( 1568 ) ، والترمذي ( 1275 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4258 ) ، والبيهقي 6 / 6 من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا ثمن الكلب ، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق . وقد رخَّص بعضُ أهل العلم في ثمن كلب الصيد . وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً 141 / 4 . ( 2 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد اللَّه ابن قارظ فمن رجال مسلم ، وهو ثقة . عبد الرزاق : هو ابن همام الصنعاني ، ومعمر : هو ابن راشد . وأخرجه الحاكم 428 / 1 من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 7523 ) ، ومن طريقه أخرجه الترمذي في " جامعه " ( 774 ) وفي " علله " 360 / 1 ، وابن خزيمة ( 1964 ) ، وابن حبان
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 148 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط