طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، فَإِنْ « 1 » خَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ " " أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ، إِلَّا مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ " " مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ ، وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ " قَالَ حُسَيْنٌ : « 2 » " بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فِي عُنُقِهِ " « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 12 ) و ( ص ) : وإن .
( 2 ) انظر التعليق رقم ( 2 ) .
( 3 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، لضعف عاصم بن عبيد اللَّه ، وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريك ابن عبد اللَّه النخعي ، فقد روى له مسلم متابعة ، والبخاري تعليقاً ، وهو سيئ الحفظ ، حسين : هو ابن محمد المروذي ، وأبو النضر : هو هاشم بن القاسم . وأخرجه ابن أبي شيبة 385 / 1 مختصراً ، والبزار ( 1636 ) ، وابن عدي في " الكامل " 1869 / 5 من طرق عن شريك ، بهذا الإسناد . وأورده الهيثمي في " المجمع " 223 / 5 - 224 وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في رواية عنده : " بعد عقده إياها في عنقه " ، وفيه عاصم بن عبيد اللَّه وهو ضعيف . وقوله : " من مات وليست عليه طاعة " ، سلف ذكر شواهده برقم ( 15681 ) . والنهي عن الخلوة بالمرأة إلى آخر الحديث له شاهد من حديث عمر بن الخطاب ، سلف برقم ( 114 ) بإسناد صحيح . وفي باب النهي عن الخلوة بالمرأة أيضاً عن جابر ، سلف برقم ( 14651 ) بلفظ : " من كان يؤمق بالله واليوم الآخر ، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم ، فان الشيطان ثالثهما " . وفي إسناده ابن لهيعة .