. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
عبيد اللَّه غيره أثبت منه . وقال البيهقي في " السنن " 272 / 4 : ليس بالقوي . وقال الزيلعي في " نصب الراية " 459 / 2 : قال ابن القطان في كتابه : ولم يمنع من صحة هذا الحديث إلا اختلافهم في عاصم بن عبيد اللَّه . وأخرجه الطيالسي ( 1144 ) ، وعبد الرزاق في " المصنف " ( 7479 ) و ( 7484 ) وعبد بن حميد ( 318 ) ، وأبو يعلى ( 7193 ) ، والدارقطني 202 / 2 ، وابن عدي في " الكامل " 1867 / 5 - 1868 ، والبيهقي في " السنن " 272 / 4 من طرق عن سفيان الثوري ، به . وأخرجه الحميدي ( 141 ) ، وابن خزيمة ( 2007 ) من طريق سفيان بن عيينة ، وابن أبي شيبة 35 / 3 ، وأبو داود ( 2364 ) ، والدارقطني 202 / 2 من طريق شريك ، كلاهما عن عاصم ، به . قال الترمذي : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن ، والعملُ على هذا عند أهل العلم ، لا يرون بالسواك للصائم بأساً ، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب ، وكرهوا له السواك آخر النهار ، ولم ير الشافعي بالسواك بأساً أول النهار ولا آخره ، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار . وعلَّقه البخاري في " صحيحه " 158 / 4 عن عامر بن ربيعة بصيغة التمريض ، فقال : ويذكر عن عامر بن ربيعة قال . . . قال الحافظ في " الفتح " 158 / 4 : ومناسبته للترجمة إشعاره بملازمة السواك ، ولم يخص رطباً من يابس . وهذا على طريقة المصنف في أن المطلق يُسلك به مسلك العموم ، أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال ، وقد أشار إلى ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة : " ولم يخص صائماً من غيره " ، أي : ولم يخص أيضاً رطباً من يابس ، وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة ، والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي هريرة : " لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " ، فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال ، قال ابن المنير في " الحاشية " : أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص ، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول