15677 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَابْنُ بَكْرٍ ، « 1 » قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْثُرُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَأَى
هامش
منكر الحديث ، يقال : إنه ليس له حديث يعتمد عليه . قلت : ما أنكروا عليه ؟ قال :
روى عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه : أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين ، فأجازه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وهو منكر . وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً برقم ( 15691 ) ، وبأتمَّ منه برقم ( 15679 ) . وفي باب تخفيف المهور عن عمر عند الترمذي ( / 1114 م ) بلفظ : " ألا لا تغلوا صُدُقَ النساء . . . " وقال : حسن صحيح ، وسلف برقم ( 285 ) و ( 340 ) . وعن أبي هريرة عند مسلم ( 1424 ) ( 75 ) بلفظ : " على أربع أواق ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل " .
وعن أنس عند البخاري ( 5148 ) ، ومسدم ( 1427 ) بلفظ : يا رسول اللَّه إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : " فبارك اللَّه لك أولم ولو بشاة " .
وسلف برقم ( 12685 ) . وعن جابر عند أبي داود ( 2110 ) بلفظ : " من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل " .
وسلف برقم ( 14824 ) . وعن أبي حدرد الأسلمي ، سيرد برقم ( 15706 ) ولفظه : " لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم " .
وإسناده ضعيف .
وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري ( 5149 ) ، ومسلم ( 1425 ) ، بلفظ : " التمس ولو خاتماً من حديد " .
وسيرد 336 / 5 .
وعن عائشة ، سيرد 82 / 6 بلفظ : " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة " .
قال السندي : قوله : " على نعلين " : الظاهر أنهما كانا هو المهر ، ومن لا يرى ذلك يؤول مثله بالحمل على المهر المعجل ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) وقع في النسخ : " أبو بكر " ، وصوابه : " ابن بكر " كما جاء في " أطراف المسند " 635 / 2 .