. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه الدارقطني 25 / 3 من طريق زيد بن الحباب ، عن عبد الملك بن الحسن ، به . وسيأتي 113 / 5 من زوائد عبد اللَّه بن أحمد ، عن محمد بن عَبَّاد المكي ، عن عبد الملك بن حسن ، عن عمارة بن حارثة ، به دون ذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد . قال الدارقطني في " السنن " 26 / 3 : والأول أصح . يعني طريق زيد بن الحباب . وسيكرر 113 / 5 سنداً ومتناً . وله شاهد بمعناه سلف من حديث أبي هريرة برقم ( 7727 ) ولفظه " كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه " . قال السندي : قوله : " فاجتزرتها " بجيم وتقديم زاي معجمة على راء مهملة : أي : ذبحتها ، يريد : إذا كان الإذن دلالة لقرابة مثلًا ، فكيف الحكم ؟ قوله : " نعجة " : أي : الأنثى من الضأن ، وهي لسمنها تكون عزيزة عند أهلها . قوله : " تحمل " : أي أنت ، والجملة حال . قوله : " شفرة " : أي سكين عريضة . قوله : " وزناد " : بكسر الزاي : جمع زَنْد : العود الذي تقدح به النار . أي : إذا كانت أنثى سمينة عزيزة عند أهلها ، وأنت تريد ذبحها وأكل لحمها ، لا حلبها وشرب لبنها ، فلا تحل لك ، والحاصل أن الإذن دلالة ينفع في المُحَقِّرات ، لا في الأمور العظيمة ، واللَّه تعالى أعلم .