تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ « 1 »

15457 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ " « 2 » .
هامش
لا ، قال : " أوف بنذرك " . وأصل الحديث في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه أنه قال : يا رسول اللَّه ، نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد ؟ قال : " وَفِّ بنذرك " . وقد سلف برقم ( 4705 ) . وسيأتي برقم ( 16607 ) و 366 / 6 . قال السندي : قوله : " ألوثن " ، أي : أنذرت لوثن ، أي : صنم . " أو لنصب " ، بضمتين ، أو سكون الثاني : حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ، ويذبحون عليه ، ويتخذونه صنماً يعبدونه . قوله : " فأوف " : ظاهره أن الكافر إذا نذر لله ينعقد موقوفاً على إسلامه ، فإن أسلم يلزمه الوفاء به ، ولا مانع من القول به ، وإن كان المشهور بين الفقهاء خلافه . قوله : " على بُوَانة " بضم الموحدة وتخفيف الواو : اسم موضع بأسفل مكة ، أو وراء ينبع ، وفيه : أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في ( م ) : رضي اللَّه تعالى عنه . ( 2 ) إسناده تالف ، محمد بن فضاء : هو الأزدي البصري الجهضمي ، ضعفه ابن معين ، والنسائي ، وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ، وقال ابن حبان في " المجروحين " 274 / 2 : كان قليلَ الحديث منكر الرواية ، حدث بدون عشرة