14412 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ إِلَّا ثَلَاثَ مِنًى ، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " كُلُوا ، وَتَزَوَّدُوا " ، قَالَ : فَأَكَلْنَا ، وَتَزَوَّدْنَا ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : " لَا " « 1 » .
هامش
قال البغوي في " شرح السنة " 23 / 8 : وأما ثمن الكلب ، فحرام عند أكثر أهل العلم ، روي عن أبي هريرة أنه قال : هو من السحت ، ويروى فيه عن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر ، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد ، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز ، ويضمن متلفُه ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال قوم : ما أبيح اقتناؤه من الكلاب جاز بيعه ، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه ، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي ، ومن لم يُجوز بيعه لا يُوجب القيمةَ على متلفه ، وقال مالك : لا يجوز بيعه ، وعلى متلفه القيمة .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى بن سعيد : هو القطان ، وابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز ، وعطاء : هو ابن أبي رباح . وأخرجه البخاري ( 1719 ) ، ومسلم ( 1972 ) ( 30 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4138 ) ، والبيهقي 291 / 9 ، والبغوي ( 1952 ) من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد - ورواية مسلم وحده فيها ، قال : نعم ، بدل : لا . وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " 553 / 9 . وأخرجه ابن أبي شيبة 57 / 4 ، والبخاري تعليقاً بإثر ( 5424 ) ، ومسلم ( 1972 ) ( 30 ) ، وأبو عوانة 236 / 5 ، والنسائي في " الكبرى " ( 4141 ) ، والحازمي في " الاعتبار " ص 154 - 155 من طرق عن ابن جريج ، به . وثم يذكروا سؤال ابن جريج لعطاء . وأخرجه مسلم ( 1972 ) ( 31 ) ، والطحاوي 186 / 4 ، وأبو عوانة 237 / 5