. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
أبي الزبير ، عن جابر ، مرفوعاً . وعندهم جميعاً : إلا كلب صيد ، وزادوا مع ثمن الكلب ثمن السنور أو الهر . وقال النسائي : وحديث حجاج ليس بصحيح ، وفي الموضع الثاني : منكر . وأخرجه الدارقطني 73 / 3 من طريق سويد بن عمرو ، والبيهقي 6 / 6 من طريق عبد الواحد بن غياث ، كلاهما عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد . ووقع في مطبوع " سنن الدارقطني " زيادة : رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ بعد كلمة " نهى " وهو خطأ ، يُحذف . وقال الدارقطني عقبه : ولم يذكر حمادٌ : " عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وهذا أصح . قال البيهقي : والأحاديث الصحاح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء ، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ، ولعله شُبهَ على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين ، واللَّه أعلم . وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والسنور من طريق أبي الزبير وعطاء ، عن جابر برقم ( 14652 ) ، وعن الكلب وحده من طريق شرحبيل بن سعد برقم ( 14802 ) . وسلف النهي عن ثمن الهر من طريق أبي الزبير برقم ( 14166 ) ، وسيأتي برقم ( 14767 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة عند الترمذي ( 1281 ) ، والدارقطني 72 / 3 و 73 ، والبيهقي 6 / 6 ، وهو حديث قابل للتحسين . وعن ابن عباس عند أبي حنيفة في مسنده ص 401 ، قال الزيلعي : إسناده جيد . قلنا : ورواه ابن عدي في " الكامل " 197 / 1 من طريق أبي حنيفة ، وفي إسناده إليه ضعف . وفي باب النهي عن ثمن الكلب دون استثناء ، عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 7976 ) ، وذُكِرَت شواهده هناك . ونزيد عليها حديث أبي مسعود الأنصاري ، سيأتي 118 / 4 - 119 .